English الخميس 2 ربيع الثاني 1431     18 مارس 2010
البحث التفصيلي
التفاصيلالإعلان عن افتتاح أكبر كنيس يهودي بالقرب من المسجد الأقصى
خبر وتعليق

هل تجرؤ إسرائيل علي هدم المسجد الأقصى:-
نعم لأنها لا تخشي أحداً
لا.. لأنها تخشي رد الفعل العربي والإسلامي
قد تجعله آخر خطوة
اقتراعات سابقة

فقه السنة فى إعتكاف رمضان

قوله : ( إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه )
‏احتج به من يقول : يبدأ بالاعتكاف من أول النهار , وبه قال الأوزاعي والثوري , والليث في أحد قوليه , وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد : يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشر , وأولوا الحديث على أنه دخل المعتكف , وانقطع فيه , وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح , لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف , بل كان من قبل المغرب معتكفا لابثا في جملة المسجد , فلما صلى الصبح انفرد . ‏

‏قوله : ( وإنه أمر بخبائه فضرب ) ‏
‏قالوا : فيه دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعا من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس , وإذا اتخذوه يكون في آخر المسجد ورحابه ; لئلا يضيق على غيره ; وليكون أخلى له وأكمل في انفراده . ‏

‏قوله : ( نظر فإذا الأخبية فقال : البر يردن ؟ فأمر بخبائه فقوض ) ‏
‏( قوض ) بالقاف المضمومة والضاد المعجمة , أي : أزيل , وقوله : ( البر ) أي : الطاعة , قال القاضي : قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إنكارا لفعلهن , وقد كان صلى الله عليه وسلم أذن لبعضهن في ذلك , كما رواه البخاري , قال : وسبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف , بل أردن القرب منه ; لغيرتهن عليه , أو لغيرته عليهن , فكره ملازمتهن المسجد مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون , وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لهن , فيبتذلن بذلك , أو لأنه صلى الله عليه وسلم رآهن عنده في المسجد وهو في المسجد فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه , وذهب المهم من مقصود الاعتكاف , وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك ; أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن . ‏
‏وفي هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان أذن لهن , وإنما منعهن بعد ذلك لعارض , وفيه أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه , وبه قال العلماء كافة , فلو أذن لها فهل له منعها بعد ذلك ؟ فيه خلاف للعلماء , فعند الشافعي وأحمد وداود له منع زوجته ومملوكه وإخراجهما من اعتكاف التطوع , ومنعهما مالك , وجوز أبو حنيفة إخراج المملوك دون الزوجة . ‏
‏قولها : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر ) ‏
‏. وفي رواية : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيره ) اختلف العلماء في معنى ( شد المئزر ) فقيل : هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته صلى الله عليه وسلم في غيره , ومعناه : التشمير في العبادات , يقال : شددت لهذا الأمر مئزري , أي : تشمرت له وتفرغت , وقيل : هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات . ‏
‏وقولها : ( أحيا الليل ) أي : استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها , وقولها : ( وأيقظ أهله ) أي : أيقظهم للصلاة في الليل وجد في العبادة زيادة على العادة . ‏
‏ففي هذا الحديث : أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان , واستحباب إحياء لياليه بالعبادات . ‏
‏وأما قول أصحابنا : يكره قيام الليل كله , فمعناة : الدوام عليه , ولم يقولوا بكراهة ليلة وليلتين والعشر , ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيدين وغير ذلك . ( والمئزر ) بكسر الميم مهموز وهو الإزار . والله أعلم . ‏



عودة الى فقه السنة

حقوق النشر محفوظة
islam - islamic - muslim - egypt - egyptian - islamicgroup - group - religion - gamaa - jamaa - islamia - الجماعة - الإسلامية - اسلام - مصر - الاسلامية -
Locations of visitors to this page
       ._