English الخميس 2 ربيع الثاني 1431     18 مارس 2010
البحث التفصيلي
التفاصيلالإعلان عن افتتاح أكبر كنيس يهودي بالقرب من المسجد الأقصى
خبر وتعليق

مظاهرات النساء لتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة:
مدعومة من الدولة
حرة ودون تدبير أحد
بدعم منظمات علمانية متطرفة
تدخل سافر في الشأن القضائي الخاص
اقتراعات سابقة

قبس من هدى النبى فى يوم الجمعة

‏ ــ قال الامام النووى : قوله صلى الله عليه وسلم: ( غسل يوم الجمعة على كل محتلم و سواك و يمس من الطيب ما قدر عليه ) ‏‏هكذا وقع في جميع الأصول : ( غسل يوم الجمعة على كل محتلم ) وليس فيه ذكر واجب و اما قوله صلى الله عليه و سلم : ( واجب على كل محتلم ) ‏‏أي متأكد في حقه كما يقول الرجل لصاحبه : حقك واجب علي أي متأكد , لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب علي

ــ قوله: ( وسواك ويمس من الطيب ) معناه : ويسن السواك ومس الطيب , و يجوز ( يمس ) بفتح الميم و ضمها .

 ــ قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما قدر عليه ) . قال القاضي : محتمل لتكثيره و محتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه ويؤيده . قوله : ( ولو من طيب المرأة ) و هو المكروه للرجال , و هو ما ظهر لونه وخفي ريحه فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره , و هذا يدل على تأكيده

 

 ‏‏ــ قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة و الإمام يخطب فقد لغوت )
‏و في الرواية الأخرى : ( فقد لغيت ) . و ظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي هي لغة أبي هريرة . قال الله تعالى : ( و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) و هذا من لغي يلغى , ولو كان من الأول لقال : و الغوا بضم الغين , ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة , و نبه بهذا على ما سواه لأنه إذا قال أنصت و هو في الأصل أمر بمعروف , و سماه لغوا فيسيره من الكلام أولى , و إنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه , فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر و لا يزيد على أقل ممكن . و اختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه ؟ و هما قولان للشافعي , قال القاضي : قال مالك و أبو حنيفة و الشافعي وعامة العلماء : يجب الإنصات للخطبة ,

قال : و اختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه ؟ فقال الجمهور : يلزمه , و قال النخعي و أحمد و أحد قولي الشافعي : لا يلزمه . ‏
‏قوله( و الإمام يخطب ) دليل على أن وجوب الإنصات و النهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة , و هذا مذهبنا و مذهب مالك و الجمهور , و قال أبو حنيفة : يجب الإنصات بخروج الإمام . ‏

ــ ساعة الاجابة فى يوم الجمعة اين هى ؟

‏ــ قوله : ( إلى أن تقضى الصلاة ) ‏‏قال القاضي : اختلف السلف في وقت هذه الساعة و في معنى قائم يصلي , فقال بعضهم : هي من بعد العصر إلى الغروب , قالوا : و معنى يصلي يدعو , و معنى قائم : ملازم و مواظب كقوله تعالى : ( ما دمت عليه قائما ) و قال آخرون : هي من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة , و قال آخرون : من حين تقام الصلاة حتى يفرغ , و الصلاة عندهم على ظاهرها , و قيل : من حين يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة , و قيل : آخر ساعة من يوم الجمعة , قال القاضي : و قد رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في كل هذا آثار مفسرة لهذه الأقوال , قال : و قيل : عند الزوال , و قيل : من الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع , وقيل : هي مخفية في اليوم كله كليلة القدر . وقيل : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .

قال القاضي : و ليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت لها بل معناه أنها تكون في أثناء ذلك الوقت لقوله : ( و أشار بيده يقللها ) هذا كلام القاضي .

الصحيح بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة . ‏
ــ من هديه صلى الله عليه وسلم فى خطبة الجمعة

قوله : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خطب احمرت عيناه و علا صوته و اشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول : صبحكم و مساكم )ويقول : (بعثت أنا و الساعة كهاتين) و يقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول :( أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله , و خير الهدي هدي محمد , و شر الأمور محدثاتها , و كل بدعة ضلالة ), ثم يقول : (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه , من ترك مالا فلأهله , ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي و علي ) في هذا الحديث جمل من الفوائد ومهمات من القواعد , فالضمير في ــ قوله : ( يقول صبحكم ومساكم ) عائد على منذر جيش . ‏
‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( بعثت أنا و الساعة ) ‏
‏أي بنصبها ورفعها , و المشهور نصبها على المفعول ‏
‏ و قوله : ( السبابة ) سميت بذلك لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب . و قوله : ( خير الهدي هدي محمد ) قال العلماء : لفظ الهدي له معنيان أحدهما : بمعنى الدلالة والإرشاد , وهو الذي يضاف إلى الرسل و القرآن و العباد , و قال الله تعالى : ( وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) , ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم و يبشر المؤمنين ) و منه قوله تعالى : ( وأما ثمود فهديناهم ) أي بينا لهم الطريق , و منه قوله تعالى : ( إنا هديناه السبيل) و (هديناه النجدين )

 الثاني : بمعنى اللطف و التوفيق و العصمة و التأييد , و هو الذي تفرد الله به , و منه قوله تعالى : (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) .و قال  أهل الحق من مثبتي القدر لله تعالى بقوله تعالى : ( والله يدعو إلى دار السلام و يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) ففرق بين الدعاء والهداية . ‏

‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( و كل بدعة ضلالة )
‏هذا عام مخصوص , و المراد غالب البدع . قال أهل اللغة : هي كل شيء عمل على غير مثال سابق .

قال العلماء : البدعة خمسة أقسام : واجبة , ومندوبة ومحرمة , و مكروهة , و مباحة . فمن الواجبة : نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة و المبتدعين وشبه ذلك . و من المندوبة : تصنيف كتب العلم , و بناء المدارس و من المباح : التبسط في ألوان الأطعمة و غير ذلك . و الحرام و المكروه ظاهران .  ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراويح : نعمت البدعة , ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا . قوله : ( كل بدعة ) مؤكدا ( بكل ) , بل يدخله التخصيص مع ذلك , كقوله تعالى : ( تدمر كل شيء )
‏قوله صلى الله عليه و سلم : ( أنا أولى بكل مؤمن من نفسه )
‏هو موافق لقول الله تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أي أحق , قال أصحابنا : فكأن النبي صلى الله عليه و سلم إذا اضطر إلى طعام غيره و هو مضطر إليه لنفسه كان للنبي صلى الله عليه و سلم أخذه من مالكه المضطر , و وجب على مالكه بذله له صلى الله عليه وسلم قالوا : و لكن هذا و إن كان جائزا فما وقع ؟ ‏
‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي ) ‏
‏هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ) . قال أهل اللغة : الضياع - بفتح الضاد - العيال قال أصحابنا : و كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يصلي على من مات و عليه دين لم يخلف به وفاء ; لئلا يتساهل الناس في الاستدانة و يهملوا الوفاء , فزجرهم على ذلك بترك الصلاة عليهم , فلما فتح الله على المسلمين مبادي الفتوح قال صلى الله عليه وسلم : ( من ترك دينا فعلي ) أي قضاؤه فكان يقضيه ؟ و اختلف أصحابنا : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه قضاء ذلك الدين أم كان يقضيه تكرما ؟ و الأصح عندهم أنه كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم . واختلف أصحابنا هل هذه من الخصائص أم لا ؟ فقال بعضهم : هو من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا يلزم الإمام أن يقضي من بيت المال دين من مات وعليه دين إذا لم يخلف وفاء , وكان في بيت المال سعة , ولم يكن هناك أهم منه . ‏
‏قوله: ( بعثت أنا والساعة كهاتين ) قال القاضي : يحتمل أنه تمثيل لمقاربتها , وأنه ليس بينهما إصبع أخرى كما أنه لا نبي بينه و بين الساعة , و يحتمل أنه لتقريب ما بينهما من المدة وأن التفاوت بينهما كنسبة التفاوت بين الإصبعين تقريبا لا تحديدا . ‏

‏قوله : ( إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش ) ‏‏يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة , و يرفع صوته , ويجزل كلامه , و يكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب . و لعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما و تحديده خطبا جسيما . ‏



عودة الى فقه السنة

حقوق النشر محفوظة
islam - islamic - muslim - egypt - egyptian - islamicgroup - group - religion - gamaa - jamaa - islamia - الجماعة - الإسلامية - اسلام - مصر - الاسلامية -
Locations of visitors to this page
       ._