الثلاثاء 9 محرم 1430     6 يناير 2009
البحث التفصيلي
التفاصيلمأساة أسرة , الجيران قتلوا ابنها الأصغر طمعاً في مبلغ التعويض عن «الأكبر» في غرق العبّارة السلام
خبر وتعليق

هل ستنجح اسرائيل فى تنفيذ مخططها بشأن قطاع غزة
لا لن تنجح
ستنجح بالتأكيد
المجتمع الدولى سيتدخل
اقتراعات سابقة

التفجيــرات العشوائيــة فى الميــزان.

بقلم د. عصام دربالة ..عندما تم تفجير مقهى وادى النيل بميدان التحرير بمصر عام 1993 أصدرت الجماعة الإسلامية بمصر بياناً موقعاً عليه من كل من الشيخ كرم زهدى ، الشيخ عبود الزمر و الشيخ ناجح إبراهيم دعت فيه الشباب المسلم أن ينأى بنفسه عن مثل تلك التفجيرات لما يكتنفها من أخطاء شرعية . و لما تكرر أسلوب التفجيرات العشوائية فى الرياض و الدار البيضاء و اسطنبول و بالى بأندونيسيا كان لابد من بيان أوضح و تفصيلاً أكبر لجوانب تلك القضية . الحديث عن مدى جواز استخدام تلك التفجيرات العشوائية لا يقصد تلك التى تحدث فى الحروب أو التى تقع بين الجيوش المتصارعة فهذه غير مختلف على جوازها بضوابطها الشرعية . و إنما الحديث عن تلك التفجيرات التى تقع ببلاد المسلمين و يقصد على إصابة الشخص المستهدف و من ثم عشوائية فى إصابة الضحايا التى تقع من جرائها .     

أهداف القائمين بهذه التفجيرات العشوائية :

 1- قتل بعض الأشخاص ممن يرغبون فى الإجهاز عليهم حتى لو أدى ذلك لقتل غيرهم .

2- قتل أكبر عدد من المتواجدين بموقع التفجيرات لإحداث الذعر و الهلع .

3- تدمير بعض الممتلكات و المبانى حتى لو أدى ذلك إلى قتل أشخاص غير معروفين للقائمين بالتفجير .

و يتضح مما سبق أنه قد يقتل من لا يجوز قتله من جراء هذه التفجيرات كأن يكون من بين الضحايا مسلمين أو أهل كتاب أو سياح أو أجانب قد دخلوا البلاد بأمان معتبر شرعاً .

أولا : الأدلة الشرعية على حرمة القيام بتلك التفجيرات :

1- أن من بين ضحايا هذه التفجيرات عدداً من عوام المسلمين لم يرتكبوا جناية تبيح قتلهم . والقيام بهذه التفجيرات مع العلم القطعى بوقوع ضحايا من هؤلاء يفيد تعمد قتلهم و هو محرم شرعاً قال تعالى ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً ...)  النساء 93ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  ( لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث ..) الحديث  متفق عليه  فبأى حق يستباح دم عوام المسلمين الذين يتواجدون فى موقع تلك التفجيرات ؟

2- أنه لا يجوز استهداف أهل الذمة الموجودين بموقع الانفجار بالقتل لقول النبى : صلى الله عليه وسلم  ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة و إن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً ) رواه البخارى .

3- لا يجوز قتل المستأمنين لدخولهم البلاد بأمان معتبر شرعاً أو لوجود شبهة أمان تمنع من استهدافهم بالقتل بواسطة تلك التفجيرات لقول الله ( وإن أحد من المشركين استجارك ...) الآية ولقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ) رواه البخارى .

4- أنه لا يجوز قصد الأطفال والنساء من غير المسلمين بالقتل طالما لم ينتصبوا لقتال وذلك لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك : فهؤلاء يحرم قتلهم أثناء الحرب ، فكيف يصح القول بإباحة استهدافهم بتلك التفجيرات وليس هناك حرب قائمة معهم .

5- أنه يترتب على هذه التفجيرات تدمير بعض الممتلكات لأناس لم يرتكبوا جناية تبيح تدميرها وقد قال النبى صلى الله و عليه و سلم : ( إن دماءكم و أموالكم حرام عليكم ...) الحديث رواه مسلم .

ثانياً : أدلة القائلين بجواز التفجيرات العشوائية فى ديار الإسلام و الرد عليها .

الأدلة :

أ- الدليل الواقعى : يقولون أنه لا حرج فى وقوع ضحايا من عوام المسلمين لأن هؤلاء الضحايا لا عصمة لدمائهم لأن الشعوب الإسلامية قد ارتدت عن الإسلام و من ثم فلا حرج من استهدافهم بالقتل بواسطة هذه التفجيرات العشوائية .

ب- الأدلة الشرعية :

 1- الاحتجاج بتبييت الرسول صلى الله عليه وسلم  للمشركين أى أنه أغار عليهم ليلاً و سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم ؟ قال : ( هم منهم)  فكذلك فإنه يجوز القيام بالتفجيرات دون تنبيه حتى لو أدى الأمر إلى قتل من لا يجوز قتله من النساء ونحوه .       

2- الاحتجاج بالضرب بالمنجنيق أثناء اشتعال الحروب وحصار الحصون : واستدلوا بأن النبى صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف . فكما أن المنجنيق مهلك عام و مع ذلك استعمله النبى عليه الصلاه والسلام ، فكذلك التفجيرات .

3- الاحتجاج بأقوال بعض العلماء فى جواز قتل المسلم المتترس به .

فكذلك لا حرج فى استهداف من يستحق القتل بواسطة المتفجرات حتى لو أدى ذلك إلى وقوع قتلى من معصومى الدم الموجودين معه كحراس أو من توافق وجودهم أثناء الانفجار لأنهم أشبهوا الترس الذى لا يمكن الوصول إلى الكافر إلا بقتله .

الرد على الأدلة السابقة :

أولا : بيان خطأ الدليل الواقعى :

1- إن القول بوقوع المسلمين جميعاً فى ردة جماعية قول ليس عليه دليل و الواقع يكذبه حيث أن أكثر المسلمين يقومون بواجباتهم الشرعية و لا يتلبسون بأى من المكفرات المخرجة من الملة عن عمد أو علم أو رضا ، و بكل قطر من أقطار المسلمين حركات إسلامية تلتزم بعقيدة أهل السنة و الجماعة .

2- أن الاعتماد على أن المسلمين تفشى فيهم الكثير من الذنوب و المعاصى للقول بردتهم عن الإسلام قول لا يصح . لأن مذهب أهل السنة و الجماعة أن فعل المعاصى لا يخرج من ملة الإسلام و ليست المعاصى من نواقض الإيمان و لكنها من نواقصه . قال تعالى ( وعصى آدم ربه فغوى ) .

3- أن لا يصح الاعتماد على وقوع بعض المسلمين يقعون فى بعض الشركيات كالذبح و النذر و الدعاء لغير الله و هؤلاء ما وقعوا فى ذلك إلا من جراء الجهل الذى يعد عذراً يمنع من لحوق حكم الكفر بهم . لا يصح الاعتماد على ذلك للقول بتكفير شعب بأسره .

4- لا يجوز تكفير شعب بأسره اعتماداً على وقوع بعض أفراده فى الموالاة المحرمة لغير المسلمين لأن هذه الموالاة لا تدخل فى عداد الموالاة التى توجب الكفر و إن كانت موجبة للإثم و هى من جنس الموالاة الممنوعة التى وقع فيها الصحابى حاطب بن أبى بلتعة .

و هكذا لا نجد مستنداً شرعياً يستند عليه هذا التوصيف الجائر فى حق أمة الإسلام بأسرها .

ثانياً : بيان خطأ الاستدلالات الشرعية التى احتج بها المؤيدون لهذه التفجيرات العشوائية :

أ- بيان خطأ الاستدلال بجواز التبييت لإباحة تلك التفجيرات و يتلخص ذلك فى أمور :

1- أن الذين أغار عليهم النبى كانوا قوماً مشركين كبنى المصطلق وغيرهم وكانوا متميزين بدارهم عن غيرهم فكيف يستدل بذلك على جواز التفجيرات ببلاد الإسلام ؟

2- أن جل العلماء أوضحوا أن تبييت المشركين جائز و لو أدى ذلك إلى سقوط بعض النساء  والأطفال قتلى . ولكنهم اشترطوا عدم قصد النساء والأطفال بالقتل وممن قال ذلك الإمام أحمد والشافعى . فأين ذلك ممن يقدم على هذه التفجيرات و يعلم وجود مسلمين بأعيانهم فى الموقع المستهدف و قد يرى بعينه بعض النساء و الأطفال من غير المسلمين موجودين به ثم يقدم على إتمام تفجيرات .

3- أنه لا يجوز فى حال اختلاط المسلم بغيره من الكفار أن يقصد المسلم بالقتل بالتبييت أو غيره . قال تعالى ( ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم ...) الآية

قال القرطبى ( و هذه الآية دليل على مراعاة الكافر فى حرمة المؤمن .. و سئل بن القاسم : عن الحصن من حصون المشركين و فيهم مسلمون أسارى و حصرهم أهل الإسلام ، هل يجوز تحريق الحصن ؟ فقال سمعت مالكاً و سئل عن قوم من المشركين فى مراكبهم ؟ فقال مالك : لا أرى ذلك أى لا أرى تحريقهم لقول الله ( لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليما ) أ . هـ .

والآن بعد هذا العرض : هل يجوز تبييت المسلمين . وهل يجوز قتل الإنسان و الأطفال من غير المسلمين عن قصد وبعلم سابق بوجودهم فى مكان التفجير بدعوى جواز التبييت ؟

الإجابة تكون قطعياً بالنفى و أن ذلك لا يجوز شرعاً . و الخطأ عند هؤلاء الذين يقولون بجواز هذه العمليات يكمن فى التنزيل الخاطىء لأحكام التبييت على واقعنا اليوم .

ب- بيان خطأ الاستدلال بجواز الضرب بالمنجنيق فهو استدلال خاطىء للآتى :

1- لأن هذا تنزيل لحكم شرعى صحيح على واقع مختلف . لأن أهل الطائف الذين نصب المنجنيق لضربهم كانوا كفاراً متميزين ، و كانت الحرب قائمة بين النبى صلى الله عليه وسلم و بينهم . فتفجيرات اليوم لا تستهدف صفاً كافراً متميزاً ، و لا تستهدف من هو مباح الدم فقط . بل هو غالباً صفاً مختلطاً يكون فيه من لا يجوز قتلهم مثل المسلمين و المستأمنين و أهل الكتاب و النساء و الأطفال .

و مما سبق يتبين خطأ تنزيل هذا الحكم على واقع شعوبنا المسلمة اليوم .

ج- بيان خطأ الاستدلال بجواز رمى المسلم المتترس به : و هو استدلال خاطىء لأمرين :

الأول : عدم وجود ترس و لا متترس به .

الثانى : إهمال الضوابط الشرعية التى وضعها العلماء عند القول بجواز رمى الترس المسلم و من هذه الضوابط :

1- قتل الترس المسلم استثناء من الأصل القاضى بحرمة قتل المسلم . لقول النبى صلى الله عليه وسلم ( قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ) و قال تعالى ( ومن يقتل مؤمنا متعمداً ..) الآية  .

إذا كان ذلك كذلك ... فبأى دليل شرعى يباح قتل الترس المسلم ؟ ليس هناك جواب عند من يقولون بجواز التفجيرات العشوائية . و قد قال الإمام مالك ( لا ترمى مراكب المشركين بالنار و معهم أسارى من المسلمين ) . ( و كذلك لو تترس كافر بمسلم لم يجز رميه و عن فعل ذلك فأتلف أحداً من المسلمين فعليه الدية والكفارة فإن لم يعلموا فلا دية ولا كفارة و ذلك أنهم لو علموا فليس لهم أن يرموا ) أ . هـ . من قول القرطبى فى الجامع لأحكام القرآن .

و قال بن العربى ( إن التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز سيما بروح المسلم ) .

و هذا يعنى أن رمى الترس لا يصح إلا فى حالات محددة تكون المصلحة المترتبة على ذلك لها هذه الأوصاف التى حددها الإمام الغزالى بأنها مصلحة ( ضرورية قطعية كلية ) . كما لو كان فى عدم قتل الترس المسلم تسليط الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضا فيقال أن هذا الأسير ( الترس ) مقتول بكل فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع فى تقليل القتل .

2- لا يصح قياس التفجيرات العشوائية على مسألة التترس لأنه قياس مع الفارق و ذلك للآتى :

أ- فى حالة التترس يكون المسلم مكرها على البقاء معهم ، بينما فى التفجيرات يكون المسلمون متواجدون بكامل إرادتهم فى موقع الانفجار .

ب- فى حالة رمى الترس المسلم يكون الرمى على صف أغلبه من الكفار مع قلة مسلمة ، بينما فى حالة التفجيرات يكون الأمر عكس ذلك .

ج- فى حالة التترس يكون الترس المسلم عارفاً بقيام الحرب و احتدام القتال ، أما فى التفجيرات يكون المسلمون غافلون عن أى صراع من أى نوع .

د- أن المستهدفين بالانفجار لم يتخذوا المسلمين الموجودين بالمكان دروعاً يحتمون بها .

إذن لا علاقة مطلقاً بين حكم الترس و مسألة التفجيرات العشوائية .

3- لا يصح القياس على جواز رمى الترس المسلم إلا مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومنها

أ- أن يكون المسلم الترس مكرها على الوجود فى صف الكفار ، أما فى حالة التفجيرات فالصورة مختلفة فهناك كثرة من المسلمين مع من لا يدرى أنه مستهدف ، و لا يعلمون هم – أى المسلمون – باستهداف أحد لهم و دون وجود حالة حرب قائمة .

ب- قيام حالة الحرب كى يجوز استهداف الترس المسلم بالرمى . يقول الإمام الرملى ( وأن تترسوا بهم حال التحام الحرب و اضطررنا لرميهم بأن لو كنا كففنا عنهم ظهروا بنا أو عظمت نكايتهم فينا جاز رميهم فى الأصح ) . وبقول ابن قدامة ( وأن تترسوا بمسلم ولم تدع حاجة إلى رميهم بكون الحرب غير قائمة أو لإمكان القدرة عليهم بدونه أو للأمن من شرهم لم يجز رميهم ) .

ج- ألا تكون هناك وسيلة أخرى غير رمى الترس المسلم لتحقيق المصلحة المراد تحقيقها و لا شك أن هناك وسائل أخرى يستطيع أصحاب التفجيرات العشوائية استخدامها للوصول إلى من يستحق القتل – فى نظرهم – و ذلك بدلاً من التفجير الذى يؤدى إلى الهلاك العام و التدمير الشامل .

د- أن توجد حاجة ماسة للمسلمين لرمى الترس :

1- حيث أباح العلماء رمى الترس من أجل مصلحة يخشون فواتها أو مفسدة يتوقعون حدوثها و فى ذلك يقول بن شاس المالكى ( لو تترس كافر بمسلم لم يقصد الترس و لو خفنا على أنفسنا فإن دم المسلم لا يستباح و لو تترسوا بالصف ، و إن تركوا انهزم المسلمون و خيف استئصال قاعدة الإسلام و جمهور المسلمين و أهل القوة منهم وجب الدفع و سقطت حرمة الترس ) . و هذه مصلحة ضرورية قطعية كلية .

فهى ضرورية لأنه لا يمكن الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس .

و هى كلية أنها قاطعة لكل الأمة أى مصلحة لكل المسلمين .

و هى قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعاً لا ظناً .

2- أما إذا لم يكن هناك ضرورة و وجدت مصلحة أو حاجة فقد اختلف العلماء بين مجيز و مانع و الذى تميل إليه النفس و ترجحه هو المنع من قتل المسلم المتترس به طالما لا توجد مصلحة ضرورية قطعية كلية على حد تعبير الإمام الغزالى

فنسأل أصحاب هذه التفجيرات أين المصلحة الضرورية الكلية القطعية التى ستضيع لو لم يتم القيام بهذه التفجيرات العشوائية ؟

و هكذا يظهر من الاستعراض السابق :

أنه لا ترس و لا متترس به فى حالة التفجيرات العشوائية

و لا حالة حرب قائمة يدركها المسلمون بموقع الانفجار

و لا مصلحة ضرورية قطعية كلية تقضى إتمام هذه التفجيرات فى تجمعات أكثرها مسلمون .

أن هذه التفجيرات تتم مع معرفة القائمين بها بوجود مسلمين و رؤيتهم لهم بموقع التفجير مع القدرة على توقيهم أو تأجيل التفجير لحين انصرافهم .

خاتمة :

نقول : إن هذه التفجيرات تسبب أضراراً عديدة : من قتل للأبرياء من مسلمين أو غيرهم ، أو إثارة السخط الشعبى العام على من يقوم بها ، و استغلال ذلك فى تشويه صورة الإسلام ، فلا مصلحة حقيقية ترجى و لا ضرر ماحق سوف تدفعه هذه التفجيرات و لا حرب قائمة يتوقف الظفر فيها على القيام بها و لا يوجد ترس و لا متترس به .

كل هذا يبين خطأ القول بجواز التفجيرات العشوائية ببلداننا الإسلامية إستناداً إلى جواز الرمى بالمنجنيق أو التبييت أو رمى الترس المسلم .

و نذكر قول الإمام القرطبى ( ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا بيقين ، ولا يقين مع الاختلاف ) أ. هـ . فلا يصح أن يتذرع البعض بأنهم يعتمدون على قول عالم لم يدققوا فى كلامه ، أو أخطأوا فى تنزيله لأن استباحة دم المسلم لا تتم إلا عند اليقين بالجواز و فى ظل اختلاف هذا العالم أو ذاك مع جمهور علماء الأمة فلا يجوز الإقدام على ذلك بحال من الأحوال . أ . هـ .     


الإسمابو احمد
عنوان التعليقاين الفكر هذا من قبل بارك الله فيكم
الاخوه الافاضل / اكرمكم الباري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسال الله العلي القديم ان يجمعنا علي الحق اللهم امين واسال الله ان يدخلنا الجنه مع الابرار واساله ان يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنه امين امين 0 كنا من قبل نفعل ونقر ذلك والامثله لاتخفي علينا وعليكم ارجو التوضيح بارك الله فيكم 0اخوكم ابو احمد0 والله محب لكم كثيرا فانا والله من ابناء الجماعه الاسلاميه 0 ولم ادخل مصر من 14 عام 0


عودة الى الموسوعة الجهادية

حقوق النشر محفوظة
islam - islamic - muslim - egypt - egyptian - islamicgroup - group - religion - gamaa - jamaa - islamia - الجماعة - الإسلامية - اسلام - مصر - الاسلامية -
Locations of visitors to this page
       ._