| الإجابة: | الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,,
لا حرج في أن تصلي النساء فوق البدروم إذا كن يدركن حركات وأفعال الإمام سواء بالرؤية أو بالسماع دون الرؤية فقد صلي ـ صلي الله عليه وسلم ـ في بيته وصلي الصحابة في المسجد بصلاته مع وجود حائل بينهما يمنع الرؤية وكانوا يسمعون صوته فيصلون بصلاته وكانت السيدة عائشة تصلي في بيتها بصلاة النبي صلي الله عليه وسلم في المسجد, يقول ابن تيميه "وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل يجوز في المسجد دون غيره وقيل يجوز مع الحاجة ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقا مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة أو تكون المقصورة التي فيها الإمام مغلقة أو نحو ذلك فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت الحاجة, وعليه فإن كانت هناك حاجة وكانوا يدركون حركات الإمام بسماعه فلا حرج وهو الأقرب للدليل ولعدم وجود المانع.. هذا والله تعالى أعلم. |